الشيخ الأنصاري
562
كتاب الطهارة
* ( ولا يجب الغسل بوطء ) * قبل * ( البهيمة ) * أو دبرها * ( إذا لم ينزل ) * وفاقا لطهارة المبسوط « 1 » وكتب المصنّف « 2 » والمنتهى « 3 » والقواعد « 4 » وجامع المقاصد « 5 » وظاهر الوسيلة « 6 » والسرائر « 7 » والموجز « 8 » والجامع « 9 » حيث قيّدوا الموطوء بالآدمي ، بل المشهور كما في الحدائق « 10 » ، للأصل وفقد ما يصرف عنه عدا ما تقدّم من الملازمة بين الحدّ والغسل ، بناء على أنّ الثابت في وطء البهيمة حدّ ، أو استفادة أولوية وجوب الغسل من وجوب التعزير ، من [ 1 ] أولويّته من وجوب الحدّ ، وفي المرسلة المرويّة : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » « 11 » ، وظهور عبارة السيّد في الإجماع حيث قال - في ردّ تمسّك النافي لوجوب الغسل بوطء الدبر بمفهوم خبر التقاء الختانين - ما لفظه : وأمّا الأخبار المتضمّنة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين ، فليست مانعة عن الجنابة
--> [ 1 ] في « ج » : « عن » . « 1 » المبسوط 1 : 28 . « 2 » المعتبر 1 : 181 ، ولم نعثر عليه في غيره . « 3 » المنتهى 2 : 186 . « 4 » القواعد 1 : 208 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 257 . « 6 » الوسيلة : 55 . « 7 » السرائر 1 : 107 . « 8 » الموجز ( الرسائل العشر ) : 43 . « 9 » الجامع للشرائع : 38 . « 10 » الحدائق 3 : 12 . « 11 » كنز العمال 9 : 543 ، الحديث 27337 .